Page 75 - web
P. 75
ISSUE No. 446
السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي بالرغم من قساوة المشهد القسم الثامن من هذه القوانين من
المهندس محمد شياع السوداني الأمني الذي مرَّ على العراق، المادة ( 127إلى )195على شؤون العائلة
تكفل المنهاج الحكومي بحماية مما يتطلب فرض نوع خاص وحقوقها وعائلات أفرادها فيما
هذه الحريات لأطياف المجتمع
بينهم.
العراقي كافة ،وأسس التعاون مع من التعامل مع الجميع؛ أما القسم الثاني عشر فيحتوي على
المنظمات الأممية المعنية بذلك لارتباطه بالأمن القومي المواد (من 278إلى )282وتتعلق
لرصد أي مخالفة وإيجاد الحلول العراقي ،فإن المؤسسات بتعيين حدود الرقيق وحقوقهم
الأمنية في العراق مدعومة
اللازمة لها. وواجباتهم.
ولعل الدليل الأبرز الذي يوضح ومن هذه المقدمة يتضح للقارئ
الاهتمام الكبير للعراق بحقوق بجهد حكومي واضح كانت الكريم أن ثقافة حقوق الإنسان في
الإنسان وحرصه الواضح على جادة في اعتماد ثقافة العراق ليست حد ًثا طار ًئا أو شي ًئا عاب ًرا،
احترامها ،هو ما أشارت إليه فقرات بل حق له جذوره التاريخية التي تجعل
الدستور العراقي الصادر في عام حقوق الإنسان وتعميمها العراق واح ًدا من أبرز بلدان العالم في
2005؛ إذ أكدت المادة 14أن العراقيين على مؤسسات الدولة
متساوون أمام القانون من دون تمييز هذا المجال.
م َّرت المؤسسة الأمنية في العراق
بسبب الجنس أو العرق أو القومية بمراحل وأحداث كبيرة ،رسمت ملامح
حقوق الإنسان في هذه المؤسسة من خلال الدور المنوط أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي
أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ،ومنح الدستور في بها وحجم المهام الملقاة على عاتقها.
المادة 15الأفراد الحق في الحياة والأمن والحرية وعدم إلا أن الصورة الأنصع في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان
جواز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها وف ًقا للقانون، كانت في عهد الحكومات التي توالت على حكم العراق
وبنا ًء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة ،أما المادة بعد عام 2003التي اجتهدت في محو آثار الماضي ونسيان
16فقد ن َّصت على أهمية تكافؤ الفرص واعتبرته ح ًقا صورته التي حملت كثي ًرا من المآسي ضد حقوق الإنسان
مكفوًاًل لجميع العراقيين ،وشدد المشرع العراقي في بشهادة المنظمات الدولية والأممية المعنية بهذا
الموضوع ،وسعت الحكومة العراقية الحالية إلى الالتزام المادة 17من الدستور على حرمة المساكن وعدم جواز
بثوابت حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة ،وأكد دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار قضائي وف ًقا
75