Page 75 - web
P. 75

‫‪ISSUE No. 446‬‬

                   ‫السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي‬         ‫بالرغم من قساوة المشهد‬        ‫القسم الثامن من هذه القوانين من‬
                   ‫المهندس محمد شياع السوداني‬              ‫الأمني الذي مرَّ على العراق‪،‬‬  ‫المادة (‪ 127‬إلى ‪ )195‬على شؤون العائلة‬
                   ‫تكفل المنهاج الحكومي بحماية‬             ‫مما يتطلب فرض نوع خاص‬         ‫وحقوقها وعائلات أفرادها فيما‬
                   ‫هذه الحريات لأطياف المجتمع‬
                                                                                                                         ‫بينهم‪.‬‬

                   ‫العراقي كافة‪ ،‬وأسس التعاون مع‬             ‫من التعامل مع الجميع؛‬       ‫أما القسم الثاني عشر فيحتوي على‬
                   ‫المنظمات الأممية المعنية بذلك‬             ‫لارتباطه بالأمن القومي‬      ‫المواد (من ‪ 278‬إلى ‪ )282‬وتتعلق‬
                   ‫لرصد أي مخالفة وإيجاد الحلول‬             ‫العراقي‪ ،‬فإن المؤسسات‬        ‫بتعيين حدود الرقيق وحقوقهم‬
                                                           ‫الأمنية في العراق مدعومة‬
                                             ‫اللازمة لها‪.‬‬                                                           ‫وواجباتهم‪.‬‬
                   ‫ولعل الدليل الأبرز الذي يوضح‬                                          ‫ومن هذه المقدمة يتضح للقارئ‬

                   ‫الاهتمام الكبير للعراق بحقوق‬            ‫بجهد حكومي واضح كانت‬          ‫الكريم أن ثقافة حقوق الإنسان في‬
                   ‫الإنسان وحرصه الواضح على‬                 ‫جادة في اعتماد ثقافة‬         ‫العراق ليست حد ًثا طار ًئا أو شي ًئا عاب ًرا‪،‬‬
                   ‫احترامها‪ ،‬هو ما أشارت إليه فقرات‬                                      ‫بل حق له جذوره التاريخية التي تجعل‬
                   ‫الدستور العراقي الصادر في عام‬           ‫حقوق الإنسان وتعميمها‬         ‫العراق واح ًدا من أبرز بلدان العالم في‬
                   ‫‪2005‬؛ إذ أكدت المادة ‪ 14‬أن العراقيين‬      ‫على مؤسسات الدولة‬
                   ‫متساوون أمام القانون من دون تمييز‬                                                               ‫هذا المجال‪.‬‬
                                                                                         ‫م َّرت المؤسسة الأمنية في العراق‬

                   ‫بسبب الجنس أو العرق أو القومية‬                                        ‫بمراحل وأحداث كبيرة‪ ،‬رسمت ملامح‬

                   ‫حقوق الإنسان في هذه المؤسسة من خلال الدور المنوط أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي‬

                   ‫أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي‪ ،‬ومنح الدستور في‬                      ‫بها وحجم المهام الملقاة على عاتقها‪.‬‬

                   ‫المادة ‪ 15‬الأفراد الحق في الحياة والأمن والحرية وعدم‬   ‫إلا أن الصورة الأنصع في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان‬
                   ‫جواز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها وف ًقا للقانون‪،‬‬  ‫كانت في عهد الحكومات التي توالت على حكم العراق‬
                   ‫وبنا ًء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة‪ ،‬أما المادة‬  ‫بعد عام ‪ 2003‬التي اجتهدت في محو آثار الماضي ونسيان‬
                   ‫‪ 16‬فقد ن َّصت على أهمية تكافؤ الفرص واعتبرته ح ًقا‬     ‫صورته التي حملت كثي ًرا من المآسي ضد حقوق الإنسان‬
                   ‫مكفوًاًل لجميع العراقيين‪ ،‬وشدد المشرع العراقي في‬       ‫بشهادة المنظمات الدولية والأممية المعنية بهذا‬

                   ‫الموضوع‪ ،‬وسعت الحكومة العراقية الحالية إلى الالتزام المادة ‪ 17‬من الدستور على حرمة المساكن وعدم جواز‬
                   ‫بثوابت حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة‪ ،‬وأكد دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار قضائي وف ًقا‬

               ‫‪75‬‬
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80